2009-08-18 • فتوى رقم 39237
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل ابن العم وابن الخال يعد من الرحم أي إذا قطعتهم أعتبر قاطعة لرحمي خاصة أني سيدة متزوجة، وأشعر أن الاتصال بهم فيه شبهة، وهم قاطعين الاتصال بي تماما؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأولاد العم وأولاد الخال هم من الأرحام غير المحارم، ولذلك تكون صلتهم بتقديم العون لهم عند الحاجة من غير مقابلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.