2009-08-18 • فتوى رقم 39251
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أرجو الإجابة على السؤال التالي وجزاكم الله عنا كل خير
السؤال : لدي مبلغ من المال دار عليه الحول وبلغ النصاب، ولدي مبلغ آخر أقرضته لبعض أقاربي,
هل أضيفه إلى المبلغ الأول حتى أخرج زكاة هذا العام، أم الزكاة تقتصر فقط على المال الموجود لدي حاليا؟
وهل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي إلى زوجي المتقاعد وصاحب مدخول محدود جدا، وكذلك له ديون كثيرة؟
وهل يجوز لي كذلك أن أعطي زكاة مالي لولدي البالغين من العمر 25 سنة وهما مايزالان يدرسان بالجامعة وليس لهما دخل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فعليك أن تزكي عن كل مالك، ومنه ما أقرضتيه لأقاربك لأنه لم يخرج بالقرض عن ملكك.
_ولا يجوز دفع الزكاة للزوج مطلقاً عند بعض الفقهاء، وأجازه فقهاء آخرون إن كان الزوج فقيراً مستحقاً للزكاة، والأول أحوط.
والفقير الذي يستحق الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأساسية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإن كان زوجك يملك هذا أو ما يساويه فلا يجوز أن تدفعي إليه الزكاة قولا واحدا.
_لا يجوز دفع زكاة المال أو زكاة الفطر للأولاد ولا أولاد الأولاد من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن يدفع لهم –إن أريد ذلك- من أصل المال غير الزكاة مما يبقي من المال بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.