2009-08-18 • فتوى رقم 39252
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماالحكم في رجل يعمل بالتجارة في السلع المنزلية، وحينما طلبت منه جهازا معينا لم أجده عنده وقتهااشتراه لي على أن أدفع له بالتقسيط لمدة عام، وثمن الجهاز 1150 جنيها، وقال لي أنه سوف يكون ثمن الجهاز بالتقسيط 1500 جنيها فأدفع المقدم الذي أريده وعلي أي فترة زمنية عاما أو عامين ونصف، مع العلم أنه لا زيادة علي، هذا حتى لو تأخرت في شهر أو اثنين، فما الحكم في هذا التقسيط؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى هذا التاجر أن يشتري الجهاز الذي طلبته من بائعه أولا، ثم يبيعه إليك بعد ذلك، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، فإذا اشتراه ثم باعه لك بثمن مؤجل سواء كان مثل الثمن الدي اشتراه به أو أكثر جاز ما دام الثمن محددا ولم يشترط زيادته عند التأخر في الدفع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.