2006-03-14 • فتوى رقم 3927
ماحكم التي توفى عنها زوجها قبل الدخول بها: من حيث الشبكة، ومؤخر الصداق، والمهر، والميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كانت وفاة الزوج قد حصلت بعد تمام العقد، سواء قبل الدخول أو بعده، وسواء بعد الخلوة أو قبلها، فعليها العدة، ويحق لها الإرث منه وتمام المهر والشبكة باتفاق الفقهاء والقوانين العربية، لأن القاعدة الفقهية تقول(الموت دخول حكما في حق تقرر المهر والعدة والإرث).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.