2009-08-20 • فتوى رقم 39274
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وبعد
ذهبت لشراء سيارة من شركة مشهورة بالبيع بالقسط" الأجل" فطلبوا مني دفع ربع المبلغ ففعلت ثم أخبروني بطريقة وقيمة دفع الباقي على خمس سنوات فوافقت، فأتوا لي بمندوب من أحد البنوك وأخذ توقيعي على سداد المبلغ الباقي حسبما اتفقوا معي للبنك، وقد علمت بعدها أن هذا الإجراء عبارة عن قرض أقوم أنا بسداده للبنك بعد أن يدفع البنك باقي ثمن السيارة للشركة نقدا وفي الحال، السؤال: هل يعتبر هذا ربا وقعت أنا فيه وأنا الملام وعلي الذنب علما بأني ذهبت في الأصل لشراء سلعة وليس لأخذ قرض من البنك؟
كما أن حاجتي للسيارة في غاية الأهمية لظروفي الصحية التي أمر بها.
أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري السيارة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن محدد أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.