2009-08-21 • فتوى رقم 39305
ما حكم الوضوء فقط دون الاغتسال بعد الخروج من بركة السباحة، علما بأنها غير مأمونة من النجاسة؟
بوركتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن وجدت النجاسة في البركة فعلا وظهرت آثارها فيها من لون أو ريح فلا يجوز السباحة فيها، فإذا ما سبح فيها إنسان فقد تنجس جسجمه، وعليه تطهير جسمه بالاغتسال بالماء الطاهر، فإذا تم ذلك أغنى عن الوضوء، ولا يكفي الوضوء قبل الاغتسال، أما إذا لم تظهر آثار النجاسة في ماء البركة فلا تنجس ولا تمتنع فيها السباحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.