2009-08-21 • فتوى رقم 39306
السلام عليكم فضيلة الشيخ أ.د أحمد الحجي الكردي
في البداية دكتور أود أن أشكرك من أعماق قلبي لفتاواك المفيدة بشأن تساؤلاتي القانونية والشرعية، وأسال هنا حول توزيع تركة:
توفي رجل وله زوجة، وست بنات، وأبناء وبنات من أخت شقيقة متوفاة، وأخوة وأخوات لأب، فكيف يكون توزيع تركته؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا الصحيحة من التركة إن وجد شيء من ذلك ، فللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث (البنات) وللبنات الثلثان فرضا بينهن بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأبناء وبنات الأخت الشقيقة لأنهم من الأرحام، وهذا باتفاق الفقهاء والقوانين العربية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.