2009-08-20 • فتوى رقم 39330
السلام عليكم ورحمة الله
لي أخت مطلقة، وقد أعفت طليقها من النفقة الخاصة بها لضيق حاله، ويعطيها نفقة لابنتيها بسيطة جداً لا تكفي، وهي تعمل في إحدى المكاتب بمرتب ضئيل لتساعد نفسها وبناتها، فهل يجوز أن أعطيها من زكاة مال زوجي؟
كما أن لزوجي أخت أيضاً متزوجة، وزوجها عامل بسيط، وهي غير متعلمة ولا تعمل، فهل يجوز أن يعطيها زوجي من زكاة ماله أيضاً؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع زوجك زكاة ماله إلى أخته -أو أخت زوجته- إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة.
فإذا كانت غنية تملك النصاب زائدا عن حاجاتها فلا يجوز لها أخذ الزكاة من أخيها أو من غيره.
والفقير الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.