2009-08-20 • فتوى رقم 39336
أنا أرملة، ولدي 3 بنات، وأختين، وأخين متوفيين.
أمتلك شقة، أريد أن أعرف بعد وفاتي: من له الحق في الحصول علي إرث هذه الشقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد وفاتك وإخراج الديون والوصايا من تركتك -إن وجد شيء من ذلك- ولم يكن لك عند وفاتك وارثون أخرون غير من ذكرت، فتركتك توزع كما يلي:
للبنات الثلثان فرضاً يقتسمنه بينهن بالسوية، والباقي للأختين الشقيقتين أو لأب يقتسمنه بينها بالسوية تعصيباً.
أما الأخوين المتوفيين فلا نصيب لهم ولا لأولادهم من تركتك إلا أن تكون الأختان أختان لأم، فيكون الثلث الباقي لأبناء الإخوة الذكور ققط دون الإناث تعصيبا، ولا شيء للأختين لأم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.