2009-08-20 • فتوى رقم 39343
السلام عليكم
هل يجوز للدائن أن يدفع زكاته للمدين ويشترط عليه ردها إليه وفاء لدينه، أم لا يجوز له أن يشترط عليه ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان المدين فقيرا جاز دفع الزكاة إليه من الدائن بشرط أن لا يشرط عليه رد دينه منه، فإذا شرط لم يجز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.