2009-08-21 • فتوى رقم 39345
أعمل في مؤسسة ويأتي إلينا أفراد لشراء بعض الأدوية أو سداد فواتير الكهرباء أو شراء معدات طبية ككرسي متحرك أو ما شابه ذلك، ولانعطيهم نقدا بل نقوم بشراء ذلك لهم أو سداد الفواتير، هل يعتبر ذلك من زكاة المال؟
والله يحفظكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانوا فقراء مستحقين للزكاة فلا مانع من شراء الأدوية أو المعدات الصحية وتسليمها لهم إن كانوا بحاجة لذلك... واعتبار ذلك من الزكاة، أما تسديد فواتير الكهرباء فلا يجزء ذلك عن الزكاة إلا إذا وكلوك بذلك.
والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.