2009-08-22 • فتوى رقم 39349
أعمل في الخارج وعندي 3 قطع أراضي، وفي كل عام في رمضان أقوم بجرد ما معي من أموال وخصم ما علي من ديون ثم أقوم بإخراج الزكاة عليها، وقطع الأراضي التي عندي هي ليست بغرض البناء، وقد أبني على أحداها خاصة أنه لا يوجد لدي بيت ملك، وقد أبيعها أو أعرضها للبيع لشراء بيت أو غير ذلك المهم أن النية الأساسية غير مكتملة، ولكن الغرض أن أبيعها إذا اضطررت للبناء أو احتجت إلى قيمتها ولكن ليست للتجارة الدورية فهل لها زكاة أم لا؟
والله يحفظكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعبرة بالنية الغالبة عند الشراء، فإن كانت النية الغالبة عند شرائها أنها للتجارة، فتجب الزكاة في قيمتها إن بلغت النصاب وحدها أو مع غيرها من الأموال، وتخرج الزكاة في بعد مرور الحول، أما إن كانت النية الغالبة عند الشراء غايات أخرى غير التجارة، كالسكن أو الزراعة، أو البناء للإيجار أو... فلا تجب الزكاة فيها مهما طالت المدة حتى يبيعها الشخص فعلاً، ولو مضى على ذلك سنون، فإذا باعها يضمم ثمنها إلى باقي أمواله التجارية، ويزكيها معها في حولها، وإذا لم يكن عنده أموال تجارية غيرها، فيبدأ بها حولا جديدا، فإذا تم الحول وعنده نصاب زكوي زكاه.
والنصاب: هو ما يساوي قيمته /85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.