2009-08-22 • فتوى رقم 39355
السلام عليكم
فضيلة الشيخ لقد كنت في مكة قبل فترة بسيطة، وذلك لأداء مناسك العمرة، فبعد وصولنا إلى مطار جدة ونحن محرمون في الطريق إلى مكة، لقد قمت باستعمال المطهر ( المعقم )، وكانت به رائحة قليلة، وقمنا بذلك تتبعاً للنصائح الوقائية من مرض انفلونزا الخنازير، وبعد ذلك قال لي أبي لا يجوز استعماله وأنت محرمة، فهل هذا صحيح؟ وهل علي شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تتصدقي على فقراء الحرم في أي وقت كان بما قيمته قيمة صدقة الفطر، وعمرتك صحيحة إن شاء الله تعالى ولا غبار عليها، وينبغي أن لا تعودي لمثله مرة أخرى من غير ضرورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.