2009-08-22 • فتوى رقم 39365
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن أدفع زكاة مالي إلى جمعية لتحفيظ القرآن الكريم أم لا مع العلم أنني من أعضاء الجمعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان فيها فقراء فيجوز دفع الزكاة لهم لفقرهم لا لانتسابهم للجمعية، أما الدفع للجمعية لينفق على البناء أو رواتب الموظفين أو... فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.