2009-08-22 • فتوى رقم 39375
السلام عليكم ورحمة الله
لي أخت مطلقة وطليقها لا يعطيها أي نفقة نظرا لضيق حاله ولديها بنتان يعطيهم القليل الذي لا يكفي واضطرت أن تعمل في إحدى المكاتب بمرتب ضئيل حيث أن مؤهلها متوسط، فهل يجوز أن يعطيها زوجي من زكاة ماله؟
كما أن لزوجي أخت متزوجة وزوجها دخله قليل، وهي لا تعمل ولها ثلاثة أولاد، فهل يجوز أيضا أن يعطيها زوجى من زكاة ماله؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة لأختك المطلقة وأخت زوجك إذا كانتا فقيرتين مستحقتين للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.