2009-08-22 • فتوى رقم 39378
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز دفع الزكاة للأجير دون إخباره بمعنى أن يسميها رب العمل مكافأة أو ماشابه ذلك حتى يزيل الحرج عن العامل؟
ولكم شكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان فقيرا مستحقا للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
ولا يشترط إخبار الفقير بأن المال المدفوع له زكاة، بل تكفي النية في القلب عند الدفع، والأفضل أن لا يخبر الفقير بذلك مراعاة لشعوره.
ولابد من أن تدفع الزكاة له دون مقابل، فلا يجوز أن يطلب منه عملا مقابل الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.