2009-08-23 • فتوى رقم 39396
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي قطعة أرض اشتريتها من قبل خمس سنوات، ولم أستطع بناءها لكي أسكن أنا وعائلتي بها، واليوم حصلت على مبلغ، ولكن لا يكفي لبناء دار، اشتريت بهذا المبلغ قطعت أرض أخرى لأحافظ على المبلغ من الضياع والتبذير، ونيتي أن أبيع الثانية عندما يكمل مبلغ بناء البيت، فهل على هذة الأراضي زكاة علما أني لا أملك مبلغا لدفع زكاتها إذا كانت تستحق ذلك؟
شكرا لفضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك الزكاة عن الأرض الثانية التي اشتريتها بنية بيعها (للمحافظة على قيمةالعملة)، لأنها من أموال التجارة هذا إذا بلغت قيمتها النصاب أو بلغته مع أموالك الزكوية الأخرى، وحال عليها حول كامل (سنة هجرية)، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب الخالص.
أما الأرض التي اشتريتها بنية البناء عليها فلا زكاة فيها.
وإن لم يكن معك مبلغ الزكاة فتبقى الزكاة دينا في ذمتك حتى يتيسر لك أداؤها. وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.