2009-08-23 • فتوى رقم 39419
فضيلة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا سها المأموم في صلاة الجماعة عن الركوع في الركعة الثانية وسبقه الإمام إلى ذلك فكيف يتصرف؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليه أن يسارع في الركوع ولحوق الإمام، ولا يصح أن يتأخر المأموم عن إمامه بأكثر من ركن واحد، فإن فعل بطلت صلاته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.