2009-08-24 • فتوى رقم 39454
لي أخت عمرها 36 عاما، عندها طفلان، تزوجت من رجل متزوج بعقد قران رسمي من المحكمة، لكن لم يتم تسجيل العقد في السجل المدني بناء على رغبة الزوج.
دام هذا الزواج سبع سنوات، ثم حدث الطلاق لعدم رغبة الزوج في الإنجاب، وإجباره زوجته على الإجهاض مرات متتالية.
بعد هذا الطلاق جاء لخطبتها صديق زوجها، علماً أنه على علم بكل مشاكلها مع صديقه بشأن عدم رغبته في الإنجاب.
حدث خلاف بين إخوتي الشباب حول العريس الجديد بين موافق ومعارض.
فما حكم الشرع في أحقية أختي بالزواج ومقاطعة بعض الإخوة لها إن وافقت، علماً أن أمها وبعض الإخوة وأهل العريس يعلمون بهذا الزواج ، ما عدا زوجته المريضة منذ سنين، وهو باق ويخاف عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلأختك شرعاً بعد انتهاء عدتها من طلاقها من زوجها الأول أن تتزوج ممن يحل لها الزواج منه، بشروط الزواج الشرعية.
ولكني أوصي أختك بأن تستلطف إخوتها قبل زواجها، إلا أن ترى منهم تعنتاً مع كون الزوج الجديد كفءاً لها وذا خلق ودين، فلها الزاوج منه ولو مع معارضة بعضهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.