2009-08-24 • فتوى رقم 39457
السلام عليكم
ما رأيكم في الذي يمنع زوجته للذهاب معه إلى البحر مع أنها لا تسبح ويقول أنه حرام ولا يحل إلا للرجال، وهو يذهب إلى البحر، ولما قلت له أليس حراما وأنه لعن الله الناظر والمنظور... قال لي هذا ليس خطاي فيجب على النساْء أن لا يذهبن إلى البحر أهذا معقول فإجابته لم تقنعني نظرا للفتن التي توجد في البحر وأنا أردت الذهاب معه ليس لسباحة لكن كي يغض النظر عن النساْء، فهل هذا حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الخروج إلى البحر إن لم يترتب على ذلك ارتكاب محرمات، من كشف العورات، أو النظر إلى عورات الآخرين المكشوفة، وإلا حرم ذلك، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.