2009-08-25 • فتوى رقم 39468
هل يجوز أن أعطي الزكاة لابن أخي وعمره 12سنة، علما بأن والده حي وحالته المادية معقولة إلا أنه متزوج من أخرى بعد أن طلق أمه وهو لا يصرف عليه والطفل لجأ إلى جده والد أمه وعاش معه وإذا كان يجوز، فهل أسلمها لجدة أم للطفل أم أصرف أنا بها عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان له ولي غني فلا يجوز دفع الزكاة له لغناه حكما بغنى وليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.