2009-08-26 • فتوى رقم 39477
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد الاستفسار عن الزكاة في عقار أو مبلغ مجمد في شيء وهو يبلغ النصاب ونيتي فيه التجارة، فما العمل إذا مبلغ السيولة الذي يتاح لي كل شهر لا يكفي لإتمام زكاته فما العمل علما بأن مالي كله في هذا الشي المجمد؟
أريد الإجابة للأهمية.
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن وجبت عليك الزكاة في شيء وأنت لا تجد مالا تزكي منه، فتبقى الزكاة دينا في ذمتك حتى ييسر الله لك أداء الزكاة، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.