2009-08-26 • فتوى رقم 39489
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: أعيش في بلد أوروبي ولدي بيت أريد أن أبيعه، المشكلة في هذه البلاد، أن الذين يشترون بيتاً يمرون عبر المصارف الربوية، أنا لا علاقة لي ولا أشارك بالربا لا من قريب ولا من بعيد، ولكنني على يقين أن المشتري سيدفع لي المال المستقرض من مصرف ربوي. ولدي _لو تكرمتم_ سؤالان حول هذا الموضوع
1/ هل يجوز لي بيع ذلك البيت مع علمي أن المشتري استقرض الثمن من المصارف بشكل ربوي؟.
2/ هل هناك فرق بين مشترٍ مسلم وآخر نصراني من أهل هذه البلاد؟
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل أنه لا يجوز بيع البيت لمن استقرض بالربا لما في ذلك من إعانته على المحرم، قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، فإن لم تجد من يشتريه إلا من يقترض بالربا فلا مانع من بيعه له للحاجة الماسة، ولو استطعت بيعه لمسلم فهو أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.