2006-03-14 • فتوى رقم 3949
السلام عليكم.
فضيلة الشيخ..
سؤالي: أنا اشتريت شيئاً من إحدى الدول الغربية، وبعد دفع الثمن سألت الرجل من أين لك هذا، فقال لي مسروق، وحين ذلك لم أكن أعرف أنه لا يجوز شراء شيء مسروق, مع العلم أن الذي باعني شخص كافر ليس بمسلم, وهو سرقه من كافر أيضاً.
أنا قابلته في الشارع ولا أعرفه، وقال لي في عندي شيء, وباعني الشيء المسروق.
وقد سألتك من قبل فأجبتني، لا بد من إرجاع الشيء المسروق.
الآن أريد أن أرجعه للسارق، ولكن لا أستطيع لأنني لا أذكر شكله، ولا أعرف أين أجده، فما العمل?
هل أرميه أو أتصدق به لأي شخص، وهكذا ترفع الذنب عني?
مع العلم أنه لا يوجد طريقه لاسترجاعه.
أرجوك إن كنت تعرف جواباً أو حلاً أخبرني.
حيث سوف تتحمل مسؤوليته أمام الله تعالى.
والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك إذاً التصدق به على الفقراء، أو من هو بحاجة إليه ولا يستطيع شراءه، ما دمت عاجزاً عن رده لصاحبه، وبذلك تخلص مالك من شبهة الحرام، وتنال الأجر من الله تعالى بإذن الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.