2009-08-30 • فتوى رقم 39586
زكاة الفطر هل تجب على الجنين في بطن أمه أم تصح فقط على المولود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالجنين لا تجب عنه زكاة الفطر إلا إن ولد قبل فجر عيد الفطر، فتجب عنه زكاة الفطر عندئذ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.