2009-08-30 • فتوى رقم 39588
ما هو حكم فتح صالون تجميل نساء، مع العلم أني أمنع نمص الحواجب فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من فتح صالون تجميل للسيدات بالشروط التالية:
- أن يعمل فيه النساء فقط، ولا يدخل على النساء فيه رجل.
- أن يمتنع فيه تنظيف الحواجب.
_ أن يمتنع عن تزيين شعر النساء اللاتي يظهرن شعورهن المزينة أمام الرجال الأجانب.
أن يمتنع فيه النظر والمس للعورة، وهي بين النساء بعضهن مع بعض من السرة إلى الركبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.