2006-03-14 • فتوى رقم 3959
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد:
يا فضيلة الشيخ..
امرأة أعطتني مبلغاً مالياً، وهو زكاة مالها، وطلبت مني أن أعطيها لإنسانة كانت بحاجة للمال، ولكنها حالياً لا تجوز عليها الزكاة لأنني علمت أنها صارت هي تخرج زكاة أموالها، وحالها صار ميسوراً، هل علي إثم إن أعطيت ذلك المبلغ لابنة هذه المرأة التي صار حالها أفضل، علماً بأن ابنتها متزوجة، وتسكن في مدينة أخرى وحالتها مزرية، هل علي إثم إن أعطيتها هذا المبلغ دون أن أخبر صاحبة المال بذلك؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك بيان ذلك لصاحبة المال، فهي التي أوصت به لإنسانة معينة، ومع أنه لا يجوز إعطاؤه لها لكونها أصبحت غنية، لكن يجب إخبار صاحبة المال بذلك، لعلها تريد أن تدفعه لأحد آخر غير ابنة تلك المرأة، والإثم لو أعطيته لابنتها، هو لكونك لم تخبري صاحبة المال بذلك، لا لكونها تستحقه أو لا تستحقه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.