2009-08-29 • فتوى رقم 39599
ما الحكم في الإنسان الذي لاحظ وهو في طريقه لصا يقطع الطريق على امرأة، ولم يدافع عنها، بحيث أنه في شك أن يكون هذا الأخير ليس إلا فردا من أفراد عائلتها في خصام معها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن غلب على ظنه أنه لص أو استنجدت هي به فليغثها، وإلا فليتبين أمره قبل ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.