2009-08-29 • فتوى رقم 39607
السلام عليكم
توفي رجل، وترك زوجة، و3 بنات، وأما، وأخوين، وأختا.
وترك منزلاً و50.000 دولار.
سؤالي هو: كيف تقسم تركة المتوفى بالتفصيل؟
وشكراً، والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأم السدس فرضاً، وللزوجة الثمن فرضاً، وللبنات الثلثين فرضاً يقتسمونهما بينهن بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.