2009-08-30 • فتوى رقم 39622
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا.
أقوم بتجميع تبرعات (صدقات) لمدرسة لتحفيظ القرآن فما حكم أخذ التبرع أو الصدقة من:
1.المسلم الذي لا يصلي أي مسجل في بطاقة الهوية أنه مسلم ولكن لا يصلي ولا يصوم.
2.المسلمة التي تصلي وتصوم ولكن غير محجبة (متبرجة).
3.المسلم الذي يصلي ويصوم ولكن بوجود التبرج ولمس ميله ميولا شديدا للغرب وشعائره وسماع للموسيقى والمعازف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أخذ هذه الصدقات من هؤلاء، مع دعوتهم للالتزام بدينهم جهد الاستطاعة، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.