2006-03-14 • فتوى رقم 3963
إذا لم يوجد ماء الوضوء عند دخول وقت الصلاة، (كأن يكون في السفر مثلا)، فهل الأولى أداء الصلاة فوراً بالتيمم، أم الأولى هو الانتظار، (دون خروج وقت الصلاة) حتى الوصول إلى مكان به ماء للصلاة بالوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت ترجو وجود الماء بعد ذلك، وقبل خروج وقت الصلاة بزمن يتسع لأدائها مع زمن الوضوء، فالأفضل لك الانتظار إلى الوصول للماء والوضوء منه، وإن تيممت وصليت فإن كان الماء يبعد عنك أكثر من ميل فالصلاة صحيحة بالتيمم، وإلا فلا، أما لو كنت لا ترجو وجود الماء إلا بعد خروج الوقت، فيجب أن تتيمم وتصلي، ثم إذا وجدت الماء قبل خروج الوقت توضأت وأعدت الصلاة ندبا لا وجوبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.