2009-09-01 • فتوى رقم 39661
أنا بعيدة عن زوجي بحكم ظروف عائلية، لكنه لا ينفق علي ولا يسأل عني إلا فيما ندر، ولا حتى يرسل لي رسالة ليطمئن علي، مع أن وضعه المادي يسمح.
يقول: إنه لن ينفق علي إلا إذا كنت معه، وأنا لست رافضة ذلك، لكنه لم يؤمن لي المسكن، وغير راض بأن أحمل وأنجب خوفاً من الأهل.
فما حكم الشرع بعدم إنفاقه علي، وعدم موافقته على الحمل والإنجاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الزوج أن ينفق على زوجته ما دامت غير ناشز، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بغير موافقة الزوج وبدون مبرر شرعي، وأما الحمل فيجب على الزوجين الاتفاق عليه وأن لا يبت فيه أحدهما بغير موافقة الآخر إلا لمبرر صحي يمنع الحمل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.