2009-09-01 • فتوى رقم 39664
هل يجوز أن يقتدي الزوج بزوجته، أو الأخ بأخته، في الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، إذ يشترط لصحة إمامة الرّجال أن يكون الإمام ذكراً، فلا تصحّ إمامة المرأة للرّجال، وذلك باتفاق الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.