2009-09-01 • فتوى رقم 39667
السلام عليكم
تقدم لي شاب مسلم كان قد ارتكب الفاحشة أكثر من مرة، ولكنه يقول بأنه تاب.
هل يجوز للبنت الزواج من الزاني، وما هو تفسير الآية (الزاني لا ينكح إلا زانية)؟
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن تاب هذا الشخص توبة نصوحاً صادقةً، وتم التأكد من ذلك، وحسن التزامه بأحكام الله تعالى، فللعفيفة قبوله زوجاً.
والآية الكريمة القائلة: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور:3] المراد بها التنفير من الزنا، وممن لم يتب من الزنا، واستمر في ارتكابه؛ لأن الزاني بعد التوبة لا يسمى زانيا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.