2009-09-01 • فتوى رقم 39673
طريقة تغسيل الموتي علي الطريقة الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتغسيل الميت هو تعميم بدن الميّت بالماء بطريقة مسنونة.
فقبل أن يبدأ الغاسل بتغسيل الميّت يزيل عنه النّجاسة، ويستنجيه، ثمّ يوضّئه وضوءه للصّلاة، ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، وإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة يبلّها ويجعلها على أصبعه، فيمسح أسنانه وأنفه حتّى ينظّفهما.
ويميل رأس الميّت حتّى لا يبلغ الماء بطنه.
وكذا لا يؤخّر رجليه عند التّوضئة.
وبعد الوضوء يجعله على شقّه الأيسر فيغسل الأيمن، ثمّ يديره على الأيمن فيغسل الأيسر، وذلك بعد تثليث غسل رأسه ولحيته.
والواجب في غسل الميّت مرّة واحدة، ويستحبّ أن يغسّل ثلاثاً كلّ غسلة بالماء والسّدر، أو ما يقوم مقامه، ويجعل في الأخيرة كافوراً، أو غيره من الطّيب إن أمكن.
وإن رأى الغاسل أن يزيد على ثلاث - لكونه لم ينق، أو غير ذلك - غسله خمساً أو سبعاً، ويستحبّ أن لا يقطع إلا على وتر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.