2009-09-01 • فتوى رقم 39679
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصتي هي: جاءني صديقي يريد أن أصلح له جهازه المحمول (لاب توب)، فقمت بإصلاحه ثم قمت بشحنه في الكهرباء، وجئت بعد ساعة ووجدت الجهاز قد تعطل.
ثم ذهبت به إلى أحد محلات الأجهزة لأرى ما هي المشكلة فقال لي صاحب المحل: إن الجهاز احترق، مع العلم أن توصيلة صاحب الجهاز لم تكن سليمة.
فقمت بشراء جهاز آخر له بنفس المواصفات.
ثم ذهبت إلى صاحب الجهاز ولم أخبره بالقصة الحقيقة وإنما قلت له ذهبت به عند صاحب المحل وهو قام بإعطاله وقلت لصاحب الجهاز: إن هذا الجهاز هو بدل لجهازك الذي عطله صاحب المحل، ثم قال لي: أحلف لي أنك لم تدفع شيئاً من جيبك، وأنا حلفت له أن الجهاز بدل وليس من جيبي، مع العلم أني أنا الذي اشتريته.
سؤالي هو: أنا حلفت له كاذباً، فما الحكم في ذلك؟ وما كفارته؟
جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا هو اليمين الغموس، وبعد الحلف لا بد من التوبة والإكثار من الاستغفار والندم والعزم على عدم العود لمثله في المستقبل، وليس له كفارة سوى ذلك لأن الذنب أكبر من أن يُكفر، ويحرم عليك أن تحلف وأن تجعل اليمين الكاذب مخلصك مما أنت فيه، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:224] وقال أيضاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران:77].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.