2009-09-01 • فتوى رقم 39680
ما حكم الدخول على الزوجة قبل الإشهار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن تم عقد الزواج بوجود أركانه من صيغة بإيجاب وقبول ووجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة (وهو شرط عند أكثر الفقهاء)، فلا مانع من ذلك، والإشهار أولى، ولكنه ليس شرطا عند غير المالكية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.