2009-09-01 • فتوى رقم 39686
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنتشر في الأسواق ساعات يدوية بعض أجزائها (كالإطار أو غيره مثلا) مطلي بالذهب، فهل يجوز للرجل لبسها أم هي تدخل فيما يحرم لبسه من الذهب للرجال؟
أفتونا يرحمكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الطلاء رقيقا جدا-وهذا يعرف من رخص ثمن الساعة- فلا مانع منها، وإن كان سميكا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.