2009-09-01 • فتوى رقم 39695
أنا شاب زنيت بفتاة وحملت مني وعلم أهلها وتم إجهاض الجنين وعقدت عليها دون معرفت أهلي؟
أرجو الرد عليه في هذا وهل لي كفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعلتماه من أكبر المعاصي، وعليكما التوبة منه فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، فالله تعالى نهانا عن ذلك فقال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً }[الإسراء:32]، وقال أيضا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) [الأنعام:151].
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، والتوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: (إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:70]، وزواجكما صحيح إن شاء الله تعالى إن استوفى أركانه وشروطه، وأسأل الله لكما التوبة النصوح.
إذا كان إجهاض بعد الشهر الرابع ففيه الغرة (وهي نصف عشر دية الرجل) ودية الرجل هي ما يساوي تقريباً (4.25) كغ من الذهب الخالص، فتكون دية الجنين حوالي(212.5) غ من الذهب الخالص وتدفع الدية لورثة الجنين، وفيه أيضا الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة.
أما إذا كان الإجهاض قبل نهاية الشهر الرابع من الحمل فلا كفارة ولا دية، بل التوبة والاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.