2009-09-01 • فتوى رقم 39700
السلام عليكم
رجل اشترى منزلاً للسكن بـ 10 ملايين ليرة سورية، دفع نصفها، والنصف الآخر على أقساط، لأنه لا يملك العشرة ملايين عند شراء السكن.
هل تعتبر الخمسة ملايين الباقية من ثمن المنزل دينا مانعا من الزكاة؟
وكذلك الحال فيما إذا لو اشترى آلات صناعية بالتقسيط بمبالغ كبيرة، هل الدين الباقي من ثمن الآلات يمنع من الزكاة؟
أرجو التفصيل، ولكم كل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب.
ولذلك عليك أن تحصي مالك الزكوي في نهاية الحول، ثم لك أن تحسمي منه الديون التي عليك معجلة كانت أو مؤجلة، وتضيفي إليه الديون التي لك معجلة كانت أو مؤجلة، ثم تزكي الصافي الباقي بنسبة 2.5% إن كان يساوي نصاباً فأكثر.
وأسال الله تعالى لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.