2009-09-02 • فتوى رقم 39708
هو ممكن التي عندها الدورة، لما تخلص من عندها تطهر قبل الظهر، أم يلزمهاأن تطهر قبل الفجر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطهارة من الحيض تكون بانقطاع دم الحيض نهائياً وعدم عودته من غير رؤية القصة البيضاء، وقد يترافق ذلك أحياناً برؤية علامة الطهر البيضاء (ولا يشترط ذلك).
فإن انقطع الدم انقطاعاً نهائياً فقد طهرت من الحيض، وعليك الصوم والصلاة بعد الاغتسال.
هذا إذا انقطع قبل تمام عشرة أيام عند بعض الفقهاء، وقبل تمام خمسة عشر يوما عند البعض الآخر، فإذا استمر أكثر من ذلك كان الزائد عن هذه المدة استحاضة وليس حيضاً، والاستحاضة حكمها حكم البول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.