2009-09-02 • فتوى رقم 39718
بسم الله الرحمن الرحيم
شخص يعمل في دكان له وفي آخر العام وبعد إجراء الحسابات تبين أن عليه ديونا تستغرق ماله المعد للتجارة (مع العلم أنه ربح) فهل عليه أن يخرج زكاة مع العلم أنه يملك الدكان وبيت يفي بالدين، وفي حال وجوب الزكاة عن ماذا يخرج؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تجب الزكاة في البيت المعد للسكن ولا في المحل الذي يبيع فيه إلا أن يكون المحل نفسه معدا للتجارة (للبيع بقصد الربح)، ومن شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب.
فإن كان ما يملكه من مال (بعد حسم الديون التي عليه للآخرين وإضافة ماله من ديون على الآخرين) أقل من النصاب فلا زكاة عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.