2006-03-14 • فتوى رقم 3973
ما حكم عمليات التجميل؟ وما دليلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كانت الأعضاء المراد تجميلها في شكلٍ مقبولٍ أصلاً، وليست شاذة شذوذاً بيناً، ولا تدعو الحاجة الطبية إلى ذلك، فلا يجوز تجميلها بعمليات جراحية، أما إذا كان حالها على غير ذلك، وكان بالإمكان إجراء جراحةٍ تذهب عنها هذا المنظر غير العادي المحرج أمام الناس، وكانت العملية مأمونة، فلا مانع من إجرائها بشرط اتخاذ الاحتياطات المناسبة لئلا يتسبب عن ذلك ضرر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.