2009-09-03 • فتوى رقم 39748
يوجد أب يلامس أعضاء بناته المراهقات الجنسية بعضوه الذكري (بدون إيلاج) وظل يفعل ذلك لمدة 4 سنوات، هل يعد هذا زنا محارم؟ ما حكم الشرع في مقاطعة الأب من قبل بناته وأبنائه الذكور؟ هل يعد هذا قطع صلة الرحم؟ مع أن الأولاد الذكور لا صلة مباشرة لهم بهذا الموضوع.
في انتظار فتواكم بطريقة واضحة، وليست عامة.
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلابد من أن يُنصح هذا الأب ويُذكّر بالله تعالى، ويُخوف من عقابه وحسابه وشديد عذابه...، ولتغتنم لذلك أوقات الفراغ والراحة، مع الدعاء له بالهداية في جوف الليل قبيل الفجر فإنها ساعة إجابة، وعلى البنات أن يتجنبوا الخلوة مع أبيهم مادام هذا حاله، ويبتعدوا عن انفرادهم به، ولا يسمحوا له إن همَّ بمعصية معهم، ويجتهدوا في بره فيما لا معصية فيه، ولا مانع من أن تكون العلاقة به رسمية في حدودها الدنيا دون قطيعة إن كان مصرَّا على ارتكاب المحرمات، وعلى الأبناء أن يبروا أباهم فيما لا معصية فيه أيضا، وأسأل الله له الهداية العاجلة، ولكم أجر التسبب فيها، وعلى كل حال هذا الفعل من الأب مع بناته هو من مقدمات الزنا وإن لم يكن زنا لعدم الإيلاج، وهو من أشد المحرمات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.