2009-09-03 • فتوى رقم 39750
إني حامل بالشهر السادس، هل يجوز دفع زكاة المال للجنين على اعتباره سيكون فردا إن شاء الله؟
جزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكأنك تريدين أن تسألي عن زكاة الفطر لأن زكاة المال لا علاقة لها بالجنين، والجنين لا تجب عنه زكاة الفطر إلا إن ولد قبل فجر عيد الفطر، فتجب عنه زكاة الفطر عندئذ، وإن دفعت عنه في كل الأحوال قبلت منك إن شاء الله تعالى ولك الأجر، وأسأل الله تعالى أن يهبك الولد الصالح البار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.