2009-09-04 • فتوى رقم 39762
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أود السؤال عن حكم الزواج الذي يكون بين رجل وامرأة بأن تقول له زوجتك نفسي أو وهبتك نفسي، وهو يقبل ونية كل منهما هي أن يرتبطا ببعضهما البعض، وألا يفرقهما شيء، وهل هو شرعي أم لا؟
وإن كان شرعيا، فما السبيل لإنهاء هذا الرباط، هل يقول لها أنت طالق، أوأنت في حل من هذا الوعد؟
وإن كان شرعيا، فهل على المرأة أن تنتظر فترة عدة بعد إنهاء العهد قبل أن ترتبط بإنسان آخر أم لا تنتظر؟
وجزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقول المرأة للرجل زوجتك نفسي وقبوله ذلك إن تم دون وجود شاهدين فهو زواج فاسد، لأن عقد الزواج لا يصح إلا بشروط وهي:
1) أن يكون اللذان يجريان عقد الزواج –سواء كانا زوجين أو كيلين أو وليين- عاقلين بالغين رشيدين.
2) أن يتم العقد بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عاقلين رشيدين مسلمين سامعين الإيجاب والقبول وفاهمين له.
3) أن يتم العقد بإيجاب وقبول مستكملين شروطهما الشرعية.
4) أن تكون الزوجة ممن يحل للزوج الزواج منها، كانتفاء المحرمية وانتفاء العدة و...
فإن توفر ذلك في هذ الزواج فهو شرعي، ولا ينحل بعد ذلك إلا بالطلاق من الزوج أو بالتطليق من القاضي، ثم إن تم الطلاق أو التطليق قبل الدخول والخلوة بالزوجة فلا عدة عليها، وإذا تم بعد الدخول أو بعد الخلوة الصحيحة فتجب العدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.