2006-03-15 • فتوى رقم 3978
إمام صلى العصر بالناس، وعند انتهاء الركعة الثانية نسي أن يجلس للتشهد الأوسط، وأراد أن يقوم وأثناء قيامه تذكر، وكان قد رفع ركبتيه فقط، أي إنه كان أقرب للجلوس، فجلس ثم سجد للسهو، علماً بأن الإمام شافعي المذهب، فهل هذا التصرف صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحكم هو كما ذكرت عند السادة الشافعية، إذ إن التشهد الأول عندهم سنة وهو من الأبعاض (ما يسن بتركه سجود السهو) وبما أن المصلي إذا كان أقرب إلى القيام فقد تلبس بالفرض أي الركن، والفرض لا يترك لأجل السنة، فحرم عليه الرجوع وبطلت به صلاته، أما لو كان كما ذكرت أقرب إلى الجلوس فلا يعتبر متلبساً بالركن، فيسن له الرجوع، ويجوز له القيام، حيث إن التشهد أساساً سنة عندهم، فلو رجع وتشهد ثم أتم صلاته وسجد للسهو، كان قد أتى بالسنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.