2009-09-05 • فتوى رقم 39809
هل التجارة في الملابس الحريمي حرام أو فيها شبهة الحرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيع هذه الألبسة لمن يظن أنها لا تلبسها أمام الأجانب إذا كانت الألبسة مما يحرم لبسها أمام الأجانب، فإن ظننت أنها تلبسها أمام الأجانب (وقرائن الأحوال تبين له ذلك) فلا يجوز لك بيعها لها، و إلا كنت مساعداً لها على ارتكاب المحرمات، فالأمر يدور على ظنك بحسب ظروف الحال، ولا تكلف أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.