2009-09-05 • فتوى رقم 39810
السلام عليكم ورحمة الله
نحن نعمل في السعودية ولدينا أهل فقراء هناك، هل يجوز لنا إرسال قيمة الفطرة نقدا لأهلنا المحتاجين، ونحن نشعر أن حاجتهم أشد بكثير جدا من حاجة المساكين هنا، ونحاول مساعدتهم في أيام العيد؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزكاة الفطر تدفع للفقراء غير الأصول والفروع (الأب والأم وأصولهم، والأولاد وأولاد الأولاد وفروعهم...)، والوجين، فالأصول والفروع والزوجان يدفع لهم من بقية الأموال من غير الزكاة، أما غير الأصول والفروع من الأقارب والزوجين فلا مانع من إرسال الزكاة أو صدقة الفطر لهم إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.