2009-09-05 • فتوى رقم 39818
ما حكم الهجرة والتجنس بجنسية "سلطنة بروناي"؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كان العيش في ذلك البلد ليس فيه ما يحملكم على ترك أداء العبادات الواجبة على المسلم، ولم يكن فيه فتنة عن دينكم، ولا ارتكاب لمحرم، فلا مانع منه، وكذلك الأمر بالنسبة لأبنائكم، وإلا فلا يجوز، فإن خشيتم (على أنفسكم أو على أبنائكم) من ترك العبادات الواجبة، أو ارتكاب المحرمات أو الفتنة في الدين، فعليكم التحول إلى مكان تلتزمون فيه بأحكام الإسلام.
أما عن الجنسية فإذا لم يكن في التجنس بجنسية تلك الدولة الأجنبية ما يجبر على الالتزام بقوانين تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولا تمنع قوانين بلدك ذلك، فلا مانع منه، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.